رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه بمصر الجديدة

حشيش _ صورة أرشيفية
حشيش _ صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في مصر الجديدة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن "إ أ ع" 26 سنة، عاطل، ومقيم مساكن ألماظة بدائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 10221 لسنة 2010م مصر الجديدة " مخدرات "، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة.


 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، وسلاح ناري فرد خرطوش، و 5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 3300 جنيه، وهاتف محمول.

 
وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة , والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه  


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية