رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة مصر القديمة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "ط ج د" 19 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11857 لسنة 2016م العمرانية / جيزة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة، و"ف ع س" 17 سنة، عاطل، ومقيم العمرانية / جيزة، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدرها اعترفا بسرقتها من أمام العقار رقم 13 شارع ابراهيم باهر زغلول ـ المنيل بدائرة القسم  بأسلوب  "توصيل الأسلاك  "ـ ملك "إبراهيم محمد المعتز بالله السيد" 30 سنة، عامل دليفري ومقيم المنيل بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة ومن خلال تطوير مناقشة المتهمان  للربط بينهما وبين القضايا المجهولة أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بسرقة الدراجة البخارية ماركة باجاج بوكسر حمراء اللون ملك "م أ س" 26 سنة، دليفري ومقيم 4 شارع أبو الفضل ـ بولاق الدكرور / جيزة.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية المستولى عليها لدى عميلهما "عمرو. ع" 17 سنة، عاطل، ومقيم شارع الدكتور ـ العمرانية / جيزة وأصل بلدته مركز بني مزار / المنيا.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة. 


وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية