القبض على نصابة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة سوهاج) ، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية.
وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.
كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".