رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وارتكاب 5 وقائع فى الجيزة.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" متخذين من دائرة قسمى شرطة "العمرانية، الطالبية" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم أثناء ترددهم على دائرة مركز شرطة أبوالنمرس.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم الوصول لمكان إخفاء السيارات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميلين لهم  لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس.

حيث تم استهداف العميلين وضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بإعترافات المتهمين أيداها وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها عدا إحداهما قاما ببيعها "خردة" .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية