رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مسنة بالفيوم وسرقة مصوغاتها الذهبية

أرشيفية
أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على مُسنة بالفيوم وسرقة مصوغاتها الذهبية.



تلقى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مزارع بإصابة (شقيقته، مُسنة مُقيمة بدائرة المركز) بغيبوبة ونزيف بالمخ وسرقة (مصوغاتها الذهبية).


أكدت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مُقيمين بدائرة المركز).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنه نظراً لإقامتهما بذات المنطقة محل إقامة المجنى عليها وعلمهما بإقامتها بمفردها عقدا العزم على التخلص منها وسرقتها.

وقام أحد المتهمين بالدلوف لمنزلها وقام الآخر بالتعدى عليها بمقبض سلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما بها من إصابات وقاما بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وفرا هاربين وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى  التحقيقات.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية