رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين سرقا تاكسي بالإكراه من صاحبه في بدر

أرشيفية
أرشيفية
أمرت نيابة بدر والشروق بحبس عاطلين سرقا تاكسى بالإكراه من صاحبه وإلقاء الشطة على وجهه بمدينة بدر وذلك 4 ايام على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد عبد المنعم رئيس مباحث بدر بورود معلومات  من أحد تجار الخردة مفادها قيام شخصين بعرض سيارة ماركة هيونداي فيرنا " تاكسي"  ابيض × أحمر اللون متواجدة بأحد الشوارع الجانبية بالمجاورة الثالثة ـ دائرة القسم   للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بالأسواق .


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة ماركة هيونداي فيرنا " تاكسي"  أبيض × أحمر اللون موديل 2014م  وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح العاشر من رمضان ثان / شرقية من ٥ ايام كرهاً عن قائدها   م غ ،  24 سنة،  سائق ومقيم العاشر من رمضان أول / شرقية

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة  تمكنت قوة أمنية من  مباحث القسم من ضبط كلا من م ع ،  18 سنة، عاطل ومقيم صان الحجر / شرقية ، ع م ،  18 سنة،  عاطل ومقيم بذات العنوان حال حضورهما لاستقلال السيارة ،  وبحوزتهما2 سلاح ابيض " كتر ، سنجة ".

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة كرهاً عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وإلقاء مسحوق الشطة على وجهه ، وأقر الأول بقيامهما باستقلال السيارة صحبة قائدها من منطقة الحي الأردني ـ العاشر من رمضان ثان / شرقية بدعوى توصيلهما للمجارة 29 ـ العاشر من رمضان ثان / شرقية وعقب وصولهم قاموا بالاستيلاء على السيارة.

وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية