التحقيق مع مالك سوبر ماركت ضبط بحوزته على كميات من الخمور والكحوليات
تجري نيابة إمبابة التحقيق مع مالك محل لبيع المواد الغذائية "سوبر ماركت" على خلفية اتهامه ببيع مشروبات كحولية، بالمنيرة الغربية في إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا بقيام مالك سوبر ماركت بمنطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة، ببيع كمية من الخمور تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أعدت مأمورية من إدارتي المرافق والإشغالات، وتم مداهمة المحل وضبط داخله كميات من الخمور والمشروبات الكحولية "أنواع مختلفة".
وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ووفقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، فإن المادة الأولى منه تعتبر خمورًا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور.
وتحظر المادة الثانية من القانون تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم: "الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة "، وتنص المادة الثالثة على أنه: "يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة".
وحول عقوبة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، تنص المادة الخامسة من القانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين، ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر".
تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا بقيام مالك سوبر ماركت بمنطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة، ببيع كمية من الخمور تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أعدت مأمورية من إدارتي المرافق والإشغالات، وتم مداهمة المحل وضبط داخله كميات من الخمور والمشروبات الكحولية "أنواع مختلفة".
وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ووفقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، فإن المادة الأولى منه تعتبر خمورًا في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور.
وتحظر المادة الثانية من القانون تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم: "الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة "، وتنص المادة الثالثة على أنه: "يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة".
وحول عقوبة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، تنص المادة الخامسة من القانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين، ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر".