رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر متهم بالنصب على المواطنين ومكاتب البريد بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر 4 أيام انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين وموظفي مكاتب البريد في الجيزة، وطلب منهما تحويل حوالات بريدية لأحد لأشخاص لانشغاله بالعمل فقام أحدهما بإرسال حوالات مالية وتم استلامها من مكتبي بريد بالجيزة. 


وتلقى مركزي شرطة (إدفو بمديرية أمن أسوان – الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد) بلاغا من مديري مكاتب بريد كائنان بدائرة المركزين بتلقيهما اتصالا هاتفيا من شخص ادعى كونه ضابط شرطة وطلب منهما تحويل حوالات بريدية لأحد الأشخاص نظراً لانشغاله بالعمل فقام أحدهما بإرسال حوالات مالية، وتم استلامها من مكتبي بريد كائنين بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة، 6 شرائح لخطوط محمولة).

وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بإسلوب انتحال صفة ضابط شرطة باستخدام المضبوطات حيازته.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 8 وقائع أخرى بأسلوب التقاط الأرقام التليفونية المدونة على سيارات النقل والأجرة "تابعة لشركات خاصة ومواطنين أثناء سيرهم بالطرق العامة والاتصال بماليكها والادعاء بكونه ضابط شرطة واصطدام سيارتهم بسيارة أخرى، وطلب منهم تحويل مبالغ مالية نظير إصلاح التلفيات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمكن الاستدلال على 8 أشخاص "مجني عليهم" في تلك الوقائع، وتبين قيامهم بتحويل 12 حوالة بريدية "مبالغ مالية" للمتهم من عدة مكاتب بريدية بمحافظات مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بدون جريمة، تتراوح بالحبس من شهر إلى 3 سنوات، بينما في حالة انتحالها للنصب على المواطنين تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وربما تصل إلى 15 سنة، في حالة ارتباطها بسلاح ناري، بينما تصل للإعدام في حالة القتل.

 ونصت المادة 155 من قانون العقوبات على: «أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس» كما أن المادة 156 تنص على: «أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
الجريدة الرسمية