رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مكتبة لبيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية بالأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مكتبة لقيامة ببيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية بمنطقة الأميرية. 


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن   أ م،  38 سنة،   صاحب مكتبة تصوير بدائرة قسم شرطة الأميرية ومقيم بذات الدائرة  يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال بيع  الدمغات  المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ـ بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وعقب تقنين الإجراءات  تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه  وبحوزته كمية من الدمغات فئة الواحد جنيه ، دمغة فئة الخمس جنيهات " منسوب صدورهم لنقابة المحامين ، 2 دمغة فئة التسعين قرشا " مصر " والتي تستخدم فى تسجيل العقود،  وجميعها مزورة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص يدعى ي ص،  والمقيم أرض الجمعية ـ إمبابة / جيزة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية