حبس مسجل خطر تحرش بسيدة واعتدى على أمين شرطة في الجيزة
أمرت نيابة
الجيزة بحبس مسجل خطر تعدى بحجر على أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك أثناء
محاولته إنقاذ سيدة تحرش بها المتهم وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان نجح أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك بمحافظة الجيزة، في إنقاذ سيدة تحرش بها مسجل خطر، أثناء سيرها بالشارع في ساعة متأخرة من الليل.
وأثناء سير السيدة في الشارع لاحظت ترصد شاب لها وألقى علي مسامعها كلمات تحرش نابية، فشاهدت أمين شرطة يجلس خدمة لتأمين أحد البنوك في الجيزة الذي نهض للدفاع عن السيدة ورد الشاب الأمر الذي دفع الاخير للتعدي بحجر على الأمين فأصابه بجرح في رأسه وفر هاربا حتى تم ضبطه.
وكانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض أمين شرطة لاعتداء وضبط المتهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم مسجل خطر، تحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع السيدة للاستغاثة بأمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك.
وتوصلت تحريات رجال المباحث أن أمين الشرطة تصدى للمتهم، لحماية السيدة التى استنجدت به، فاعتدى عليه المتهم بحجر وأصابه في رأسه، وخلال محاولته الهرب، طارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطه.
واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.
وعقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشخر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.
وهتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فجاءت المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان نجح أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك بمحافظة الجيزة، في إنقاذ سيدة تحرش بها مسجل خطر، أثناء سيرها بالشارع في ساعة متأخرة من الليل.
وأثناء سير السيدة في الشارع لاحظت ترصد شاب لها وألقى علي مسامعها كلمات تحرش نابية، فشاهدت أمين شرطة يجلس خدمة لتأمين أحد البنوك في الجيزة الذي نهض للدفاع عن السيدة ورد الشاب الأمر الذي دفع الاخير للتعدي بحجر على الأمين فأصابه بجرح في رأسه وفر هاربا حتى تم ضبطه.
وكانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض أمين شرطة لاعتداء وضبط المتهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم مسجل خطر، تحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع السيدة للاستغاثة بأمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك.
وتوصلت تحريات رجال المباحث أن أمين الشرطة تصدى للمتهم، لحماية السيدة التى استنجدت به، فاعتدى عليه المتهم بحجر وأصابه في رأسه، وخلال محاولته الهرب، طارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطه.
واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.
وعقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشخر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.
وهتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فجاءت المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.