إجراءات المركزي للمحاسبات لمواجهة فيروس كورونا
أصدر المستشار
هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، القرار رقم 2132 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بالجهاز خلال
الفترة المقبلة على النحو التالي:
1- يجوز لوكيل الجهاز أو مدير إدارة مراقبة حسابات أو القائم بعمله كل في نطاق اختصاصه إعمال التناوب للعاملين بالإدارة رئاسته (يومياً أو أسبوعياً) وينظم الحضور والانصراف لهم بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه.
2- يُمنح العامل أجازة استثنائية في الحالات الآتية:
أ- المصاب بفيروس كورونا لحين تمام شفاءه وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ب- المخالط لمصاب بفيروس كورونا بحد أدنى أربعة عشر يوماً من تاريخ الإصابة مع الالتزام بتقديم المستندات الدالة على ذلك.
ج- المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) بموجب تقرير طبي صادر من جهة حكومية أو بما هو ثابت بالملف الطبي، بالإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية .
د- السيدات الحوامل، والسيدات اللاتى ترعين طفلاً أو أكثر دون سن الإثنى عشر سنة أو ذوي الهمم.
3- يلتزم وكلاء الجهاز أو مدير إدارات مراقبة الحسابات أو القائم بعمله كل في نطاق إختصاصه بمتابعة تنفيذ القرار وإخطار الإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية وقطاع الأمن كتابياً بأسماء المصابين ويتم إخطار الإدارة المركزية للأمانة العامة بكشوف الحضور والإنصراف بما يفيد من ينطبق عليه حكم المادتين (1 ، 2).
4- يتخذ قطاع الامن كافة الإجراءات الإحترازية حيال العاملين والمترددين أثناء الدخول وكذا قيام إدارة شئون المقر بتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أمس على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، كما وجّه بقيام المحافظين بالمرور الدوري على المستشفيات، وإعلان أسماء وعناوين جميع المستشفيات التي تقوم بخدمة مرضى فيروس كورونا.
1- يجوز لوكيل الجهاز أو مدير إدارة مراقبة حسابات أو القائم بعمله كل في نطاق اختصاصه إعمال التناوب للعاملين بالإدارة رئاسته (يومياً أو أسبوعياً) وينظم الحضور والانصراف لهم بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه.
2- يُمنح العامل أجازة استثنائية في الحالات الآتية:
أ- المصاب بفيروس كورونا لحين تمام شفاءه وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ب- المخالط لمصاب بفيروس كورونا بحد أدنى أربعة عشر يوماً من تاريخ الإصابة مع الالتزام بتقديم المستندات الدالة على ذلك.
ج- المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) بموجب تقرير طبي صادر من جهة حكومية أو بما هو ثابت بالملف الطبي، بالإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية .
د- السيدات الحوامل، والسيدات اللاتى ترعين طفلاً أو أكثر دون سن الإثنى عشر سنة أو ذوي الهمم.
3- يلتزم وكلاء الجهاز أو مدير إدارات مراقبة الحسابات أو القائم بعمله كل في نطاق إختصاصه بمتابعة تنفيذ القرار وإخطار الإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية وقطاع الأمن كتابياً بأسماء المصابين ويتم إخطار الإدارة المركزية للأمانة العامة بكشوف الحضور والإنصراف بما يفيد من ينطبق عليه حكم المادتين (1 ، 2).
4- يتخذ قطاع الامن كافة الإجراءات الإحترازية حيال العاملين والمترددين أثناء الدخول وكذا قيام إدارة شئون المقر بتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أمس على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، كما وجّه بقيام المحافظين بالمرور الدوري على المستشفيات، وإعلان أسماء وعناوين جميع المستشفيات التي تقوم بخدمة مرضى فيروس كورونا.