رئيس التحرير
عصام كامل

5 ملاحظات على الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة

المهندس عمرو على
المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي
أشاد المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي، باعتماد الحكومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدا أنها خطوة جيدة ولكن لا تزال هناك عدد من الملاحظات على الاشتراطات الجديدة وكنا نتمنى إقرارها وهي كالتالي:


- استبعاد المدن الجديدة من الاشتراطات البنائية الجديدة وخاصة وأن هناك بعض الأمور تحتاج إلى البت والفصل بها بالمدن الجديدة ومنها مشاكل غرف السطح والجراجات.

- كنا نتمنى فتح باب التراخيص لإقامة الجراجات المتعددة.

- حظر منح التراخيص لقطع الأراضي الصغيرة ذات الواجهة الأقل من 8.5 متر مربع، بما يثير العديد من التساؤلات حول مصير تلك الأراضي وكيف سيتم التعامل معها وخاصة وأنها ستكبد أصحابها خسائر فادحة ويجب تعويضهم حتى بقطع أراضي في المدن الجديدة.

- كما أن إجراءات وضوابط منح تراخيص البناء الجديدة ستساهم في تعقيد الإجراءات على المواطنين وليس تيسيرها ولم يقتصر الأمر على جهة واحدة بل لجهات متعددة ومنها الحي والجامعات ووزارة الإسكان وغيرهم، بما سينعكس سلبيا على حركة البناء ويزيد من تعقيد الإجراءات.

- اشتراط إشراف المكاتب الهندسية لاستخراج التراخيص يثير مخاوف من احتكار بعض المكاتب الهندسية لهذا الأمر، والمنتظر إقرار قائمة بالمكاتب الهندسية من المحافظات ليتعامل معها المواطنين.

ووافق المجلس على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وسيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
الجريدة الرسمية