ضبط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر والمساكن بحدائق القبة
تمكن رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بإسلوب التسلق وارتكاب 6 وقائع بمنطقة حدائق القبة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قيام "إسلام. س. ع" 28 سنة، عاطل، ومقيم 23 شارع دير الناحية ـ الوايلي القديم، بدائرة القسم، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 6322 لسنة2018م التجمع الخامس " سرقة متنوعة"، و"أيمن. م. ف" 25 سنة، عاطل ومقيم 42 شارع ترعة الجندي بدائرة القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر، المساكن والعقارات تحت الإنشاء بإسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم "ه أ" 42 سنة، تاجر خردة، ومقيم 9 شارع محمد عواد الكردي، بدائرة القسم.
كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما , ومبلغ مالي 5000 جنيه من متحصلات حوادثهم.
وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات , واتهموهما بالسرقة.
وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمان إحتياطياً على ذمة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قيام "إسلام. س. ع" 28 سنة، عاطل، ومقيم 23 شارع دير الناحية ـ الوايلي القديم، بدائرة القسم، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 6322 لسنة2018م التجمع الخامس " سرقة متنوعة"، و"أيمن. م. ف" 25 سنة، عاطل ومقيم 42 شارع ترعة الجندي بدائرة القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر، المساكن والعقارات تحت الإنشاء بإسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الإسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم "ه أ" 42 سنة، تاجر خردة، ومقيم 9 شارع محمد عواد الكردي، بدائرة القسم.
كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما , ومبلغ مالي 5000 جنيه من متحصلات حوادثهم.
وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات , واتهموهما بالسرقة.
وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمان إحتياطياً على ذمة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.