رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تستمع لأهل فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم بالنزهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استمعت نيابة النزهة لأقوال أهل فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم أثناء عبورها شارع حسن المأمون.

واكدوا انهم لاحظوا ان نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجئوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لان صاحبة الهاتف توفت في حادث سير.


واضاف اهل الفتاة انه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعم الخبر وهرولوا الي المكان ليجدوا نجلتهم ملقاة علي الارض غارقة في دمائها وقد لفظت انفاسها الاخيرة ، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة الي المستشفي املين ان يكون ظنهم خطا وان يتم انقاذها الا ان الاطباء اخبروهم بانها قد فارقت الحياة.

وامرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الفتاة وتسليمها لذويها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المامون في النزهة ووفاة فتاة ، علي الفور انتقلت قوات الامن الي المكان وتبين مصرع فتاة تدعي ندي صدمتها سيارة اثناء عبورها الطريق. 

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة الي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.

وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.

وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة 

وعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ
الجريدة الرسمية