تشريح جثة شاب قتله عاطلان في المطرية
أمرت نيابة المطرية الجزئية، بتشريح جثة شاب قُتل على يد عاطلين أثناء مشاجرة بدائرة القسم لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته وقام الآخر بمباغتته بسلاح ابيض وتركاه غارقاً في دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة ضبط وإحضار المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كانت البداية أثناء ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته وقام الآخر بمباغتته بسلاح ابيض وتركاه غارقاً في دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة ضبط وإحضار المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.