مناظرة النيابة لجثة عامل قتل في مشاجرة بالمرج: كسر في الجمجمة وطعنات متفرقة
كشفت مناظرة نيابة المرج لجثة عامل لقي مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقين أن كسرا في الجمجمة ونزيفا داخليا وطعنات متفرقة سبب الوفاة.
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها كلا من عامل، مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته" ، ونجله ، مقيم بذات العنوان ، مصابا بجروح وكدمات متفرقة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من شقيقين ، مقيمين بذات العنوان، مصابان بكدمات متفرقة بالجسم ، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة " لهو الأطفال" وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب ، وتعدى المتهمان على المجنى عليهما باستخدام قطعة حديدية حادة و شومة محدثين بهما الإصابات والتى أودت بحياة الأول ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها كلا من عامل، مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته" ، ونجله ، مقيم بذات العنوان ، مصابا بجروح وكدمات متفرقة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من شقيقين ، مقيمين بذات العنوان، مصابان بكدمات متفرقة بالجسم ، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة " لهو الأطفال" وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب ، وتعدى المتهمان على المجنى عليهما باستخدام قطعة حديدية حادة و شومة محدثين بهما الإصابات والتى أودت بحياة الأول ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.