ضبط 235 طربة حشيش بطريقى إسكندرية الزراعى ووادي النطرون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق والاشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بالطريق الزراعى الدولى (الإسكندرية _ القاهرة) بدائرة مركز شرطة كفر الدوار ، وبحوزتهما (125 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2هاتف محمول) .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.
كما ضبط عنصر إجرامى - له معلومات جنائية، حال تواجده بالطريق الدولى (وادى النطرون _ العلمين) بدئرة مركز شرطة وادى النطرون ، وبحوزته (110طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,650,000) واحد مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها .
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.