ما حكم الصلاة بالنعال؟ دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "إنه رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور، وجاء رد الدار كالتالي:
إن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها.
فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.
حكم الصلاة بالنعال
هذه خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أنه مع تغير الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، وعدم وقوفهم عند الحدود وأنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها نرى لهذه الأسباب أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز للإمام أن يستخلف غيره في الصلاة؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
استخلاف الإمام لغيره؛ سواء كان بسبب أو بلا سبب جائزٌ على الصحيح من مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، والاستخلاف عندهم جائزٌ في جميع الركعات.
حكم الاستخلاف في الصلاة
فعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4/ 242): [قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا خَرَجَ الإمام عن الصلاة بحديث تَعَمَّدَهُ أَوْ سَبَقَهُ أَوْ نَسِيَهُ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ أَوْ بِلَا سَبَبٍ؛ فَفِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ: جَوَازُهُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، (والقديم) والإملاء: منعه، وَقَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ": "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً فِي مَرَضِهِ، وَمَرَّةً حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِالنَّاسِ، فَحَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْتَخْلَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ] اهـ.
كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبة" أنه رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.
حكم ترك التكبير لسجود التلاوة أثناء الصلاة
كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبه "قام الإمام من سجود التلاوة أثنـاء الصــلاة ولم يكبِّر حتى يُشعـر المأموم بأنه رفع من السجود، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن الإمام بعد انتهاء الصلاة سأله أحد المأمومين فأخبره بجوازه"، وجاء رد الدار كالتالي:
ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة.
قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اهـ.
كما ورد الى الدار سؤال يقول فيه صاحبه "هل يجوز تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق؟ وهل هذا يكون تأخيرًا أحاسب عليه، أم ثواب صلاتها قبل الشروق مثل ثواب أدائها وقت الأذان؟
حكم تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق
إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها، لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:
الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.
الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.
أوقات صلاة الفجر
الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.
الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.
وفضلُ الأداء في هذه الأوقات وثوابُه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل.
قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 353): [وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤَخَّرَ عَنِ الإِسْفَارِ، أَي الإِضَاءَةِ؛ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ الْمَارِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَات: فَضِيلَةٍ؛ وَهِيَ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ] اهـ.
إن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها.
فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.
حكم الصلاة بالنعال
هذه خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أنه مع تغير الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، وعدم وقوفهم عند الحدود وأنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها نرى لهذه الأسباب أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز للإمام أن يستخلف غيره في الصلاة؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
استخلاف الإمام لغيره؛ سواء كان بسبب أو بلا سبب جائزٌ على الصحيح من مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، والاستخلاف عندهم جائزٌ في جميع الركعات.
حكم الاستخلاف في الصلاة
فعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4/ 242): [قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا خَرَجَ الإمام عن الصلاة بحديث تَعَمَّدَهُ أَوْ سَبَقَهُ أَوْ نَسِيَهُ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ أَوْ بِلَا سَبَبٍ؛ فَفِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ: جَوَازُهُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، (والقديم) والإملاء: منعه، وَقَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ": "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً فِي مَرَضِهِ، وَمَرَّةً حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِالنَّاسِ، فَحَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْتَخْلَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ] اهـ.
كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبة" أنه رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.
حكم ترك التكبير لسجود التلاوة أثناء الصلاة
كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبه "قام الإمام من سجود التلاوة أثنـاء الصــلاة ولم يكبِّر حتى يُشعـر المأموم بأنه رفع من السجود، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن الإمام بعد انتهاء الصلاة سأله أحد المأمومين فأخبره بجوازه"، وجاء رد الدار كالتالي:
ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة.
قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اهـ.
كما ورد الى الدار سؤال يقول فيه صاحبه "هل يجوز تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق؟ وهل هذا يكون تأخيرًا أحاسب عليه، أم ثواب صلاتها قبل الشروق مثل ثواب أدائها وقت الأذان؟
حكم تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق
إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها، لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:
الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.
الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.
أوقات صلاة الفجر
الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.
الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.
وفضلُ الأداء في هذه الأوقات وثوابُه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل.
قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 353): [وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤَخَّرَ عَنِ الإِسْفَارِ، أَي الإِضَاءَةِ؛ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ الْمَارِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَات: فَضِيلَةٍ؛ وَهِيَ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ] اهـ.