ضبط منتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين في الإسماعيلية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على منتحل صفة شرطى لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص بالجهات الحكومية بالإسماعيلية.
تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بتضررها من أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى بعد إيهامها بقدرته على توظيفها وشقيقتها بإحدى الجهات الحكومية وكذا استخراج رخصة قيادة لزوجها منتحلاً صفة رجل شرطة على "غير الحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت – هاتف محمول – مبلغ مالى).
وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغة وما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بتضررها من أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى بعد إيهامها بقدرته على توظيفها وشقيقتها بإحدى الجهات الحكومية وكذا استخراج رخصة قيادة لزوجها منتحلاً صفة رجل شرطة على "غير الحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت – هاتف محمول – مبلغ مالى).
وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغة وما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".