رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط رئيس قسم التحصيل بـ"كهرباء قنا" بتهمة اختلاس أموال الشركة

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط رئيس قسم التحصيل بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة قنا بتهمة اختلاس أموال الشركة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام رئيس قسم التحصيل بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمحافظة قنا "سابقاً"؛ باستغلال موقعه الوظيفى كونه المنوط به استلام المبالغ المالية التى يقوم محصلو الشركة المشار إليها بتحصيلها من عملاء الشركة واختلاس مبالغ مالية لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.


ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
الجريدة الرسمية