رئيس التحرير
عصام كامل

السجن ٣ سنوات لمتهم فى "خلية الجيزة الإرهابية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عاقبت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، المتهم محمود محمد بالسجن ٣ سنوات فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة. 


وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى


وكانت أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات الحكم بالمؤبد والمشدد علي متهمي خلية داعش الجيزة. 


وقالت المحكمة أنها تطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.

وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.


وأكدت الحيثيات وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".
الجريدة الرسمية