تعرف علي عقوبة المتهم بابتزاز السيدات في كفر الشيخ
القت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم بإنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل فيها صفة سيدة للتواصل مع السيدات والحصول منهم على فيديوهات خاصة بهم لابتزازهن لدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهن ونشرها عبر الإنترنت.
بدوره أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي العقوبة القانونية المنتظرة للمتهم بالقعل المذكور أعلاه، قائلا: إن الفتاة التي تتعرض لهذا التهديد وتنفذ طلبات الشخص المبتز ولا تعلم أن هذا الفعل جناية.
سواء ارتكب بواسطة خطابات تهديد مكتوبة بواسطة إحدى الطرق والوسائل العادية، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية طبقًا لما هو المنصوص عليه الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على التهديد أو الابتزاز إذا وقع كتابة، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر.
سواء ارتكب بواسطة خطابات تهديد مكتوبة بواسطة إحدى الطرق والوسائل العادية، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية طبقًا لما هو المنصوص عليه الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على التهديد أو الابتزاز إذا وقع كتابة، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر.
وأضاف "الجيزاوي": لا يُشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب عن طلبه، بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه.
وأضاف: يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعر المجني عليه راغمًا إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب.
وأضاف: يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعر المجني عليه راغمًا إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب.
وتابع "الجيزاوي" أن الفرق بين ارتكاب الجريمة بإحدى الوسائل الإلكترونية أو بالوسائل التقليدية كخطابات التهديد كما سلف بيانه هو في اختصاص المحكمة، حيث تختص محكمة الجنايات الاقتصادية بنظر النوع الأول من الجرائم، إما الجرائم التي ترتكب بالطرق التقليدية فتختص بها محكمة الجنايات التي وقعت في دائرتها الجريمة وإن كان الاختصاص المكاني في المحاكمة أمام محاكم الجنايات لا ينال من صحة انعقادها وصحة الأحكام التي تصدر عنها.
وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام صاحب محل إكسسوارات- مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ باستخدام حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتواصل مع أشخاص منتحلاً شخص وصفة (سيدة) للتحصل منهم على مقاطع فيديو خاصة بهم، واستغلالها فى تهديدهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم بنشر تلك المقاطع.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له.
وبتفتيشه عثر بحوزته على (هاتف محمول - المستخدم في ارتكاب جرائمه بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين قيامه بارتكاب (47 واقعة تهديد وابتزاز بذات الأسلوب).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.