شروط قيد المستورد في السجلات التجارية بالرقابة على الصادرات
حددت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شروط قيد المستورد إذا كان "فرد" فى السجلات التجارية بالرقابة على الصادرات وسوف نتعرف على تلك الشروط من خلال السطور التالية:
1-ان يكون مقيدا فى السجل التجارى وحائز على بطاقة ضريبية
ان يكون مصرى الجنسية.
2- ان يكون قد زاول الاعمال التجارية لمدة عامين متتالين سابقين على الاقل على طلب القيد.
3- الايقل حجم الاعمال فى السنة الاخيرة من واقع الاقرار الضريبيى عن مليونى جنيه.
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جناية او عقوبة فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوصو علهيا فى قوانين التجارة او قمع الغش او التداليس او التموين او الجمارك او الاستيراد والتصدير او الرقابة على المعادن الثمينة او الشركات او مكافحة غسيل الاموال او حماية الحقوق الملكية الفكرية او حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او البنك المركزى او الضريبة على القيمة المضافة او الضريبة على الدخل او حماية المستهلك او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون و ذلك كلة ما لم يكن قد تم التصالح فيها او رد اعتباره .
5- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره.
6- الا يكون من اعضاء مجلس الشعب او الشورى او المجالس الشعبية المحلية او المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم او تفرغهم ما لم يكن منشغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه .
7- الا يقل راس المال المثبت فى السجل التجارى عن 500 الف جنيه.
8- ان يكون طالب القيد او المدير المسؤل والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة.
1-ان يكون مقيدا فى السجل التجارى وحائز على بطاقة ضريبية
ان يكون مصرى الجنسية.
2- ان يكون قد زاول الاعمال التجارية لمدة عامين متتالين سابقين على الاقل على طلب القيد.
3- الايقل حجم الاعمال فى السنة الاخيرة من واقع الاقرار الضريبيى عن مليونى جنيه.
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جناية او عقوبة فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوصو علهيا فى قوانين التجارة او قمع الغش او التداليس او التموين او الجمارك او الاستيراد والتصدير او الرقابة على المعادن الثمينة او الشركات او مكافحة غسيل الاموال او حماية الحقوق الملكية الفكرية او حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او البنك المركزى او الضريبة على القيمة المضافة او الضريبة على الدخل او حماية المستهلك او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون و ذلك كلة ما لم يكن قد تم التصالح فيها او رد اعتباره .
5- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره.
6- الا يكون من اعضاء مجلس الشعب او الشورى او المجالس الشعبية المحلية او المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم او تفرغهم ما لم يكن منشغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه .
7- الا يقل راس المال المثبت فى السجل التجارى عن 500 الف جنيه.
8- ان يكون طالب القيد او المدير المسؤل والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة.