هل يجوز صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد مع حبس ريح أو غائط؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز صلاة أكثر من فرضٍ بوضوء واحدٍ مع حبس ريحٍ أو غائطٍ؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
تصح كل هذه الصلوات بوضوءٍ واحدٍ مع مدافعة الريح أو الغائط لكن مع الكراهة التنزيهية، فالأفضل أن يقف المسلم بين يدي ربه خاشعًا مطمئن القلب هادئ البال؛ وذلك لتجني كامل ثواب وخيرات وبركات الصلاة ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى
حكم الصلاة مع حبس ريح أو غائط
فلا تَعجل، وَائْتِ الصلاة وعليك سكونٌ ووقارٌ؛ ففي الحديث الشريف عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وفي الحديث الشريف: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلم، والأخبثان: البولُ والغائطُ.
قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 202، ط. دار الفكر): [(وَ) تُكْرَهُ (الصَّلاةُ حَاقِنًا) بِالنُّونِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا) بِالْمُوَحَّدَةِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْغَائِطِ أَوْ حَازِقًا بِالْقَافِ، وَهُوَ مُدَافِعُ الرِّيحِ، أَوْ حَاقِنًا بِهِمَا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ -كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا- وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ. وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ إلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ] اهـ.
ما هي صلاة الوتر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هي صلاة الوتر؟ وما عدد ركعاتها وكيفية صلاتها؟ وماذا يفعل لو أراد أن يصلي المسلم بعد الوتر؟، وجاء رد الدار كالتالي:
الوتر: هي صلاة يؤديها المسلم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يختم بها صلاة الليل، وسمِّيت بـ"الوتر" لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا، والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليس واجبًا على الصحيح.
كيفية صلاة الوتر
وأما عن كيفية صلاة الوتر: فهي أن يصلي ركعةً، أو ثلاثًا، أو أكثر من ذلك وترًا.
فإن أوتر بركعةٍ؛ ركع وسجد وتشهَّد فيها وسلَّم.
وإن أوتر بثلاثٍ: يجوز له أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة؛ كهيئة صلاة المغرب، أو يفصل بينها؛ فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، وكل هذه الصور صحيحة.
وإذا صلى المسلم الوتر، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله عند الفقهاء طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يصلي شفعًا ما شاء، ثم لا يوتر بعد ذلك، وعليها الجمهور.
حكم صلاة الوتر
والطريقة الثانية: وعليها القول الآخر عند الشافعية: أن يبدأ نَفْلَه بركعةٍ يشفع بها وترَه، ثم يصلي شفعًا ما شاء، ثم يوتر، وذلك جمعًا بين الحديث الذي ينهى عن وترين في ليلة، والحديث الذي يأمر أن تكون آخر الصلاة من الليل وترًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 15): [إذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد، لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعًا، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين: أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيًا، ويسمى هذا نقض الوتر] اهـ.
حكم صلاة ركعتين قبل المغرب
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل توجد فى السنة صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
نعم، هذا من السنَّة الراتبة؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": [صلاة النفل قسمان: قسم لا يسن جماعة؛ فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي: ركعتان قبل الصبح -إلى أن قال: وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب، قلت: هما سنة على الصحيح؛ ففي "صحيح البخاري" الأمر بهما] اهـ.
قال الشارح الغمراوي في "السراج الوهاج" (ص51، ط. دار الفكر): [واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة، وهما من الرواتب] اهـ.
حكم الجهر بالنية عند الصلاة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
وفي ذلك نظر؛ فإن الترك بمجرَّده ليس بحجة عند الأصوليين، ولا يحسُن الاستدلال بعدم الحصول على عدم الجواز، ولا سيما إذا كان هذا الفعل مما تشهد له أصول الشرع ولا يخالف شيئًا من قواعده، ودعوى الخصوصية في الحج على خلاف الأصل، ولا دليل عليها.
أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
هل يجب الجهر بالنية عند الصلاة
وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ.
سنن الصلاة
وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.
أحكام صلاة الجماعة
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "شرح العمدة": [وإن لفظ بما نواه: فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل؛ ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممن يعتريه الوسواس ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعل ذلك؛ لأن عليه تحصيل العقد بأي شيء يحصل له؛ كما يجب عليه تحصيلُ الماء بالشراء، والسعي إليه إذا بَعُدَ، واستقاؤه إذا كان في قعر بئر، وغير ذلك من التسبب إلى العبادات] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن النية محلُّها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، بل هو مستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.
أما الجهر بالنية فلا ينبغي إلا بمقدار ما يُسمع الإنسان نفسه، ولا يجوز له أن يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة كما يحصل في كثير من الأحيان.
تصح كل هذه الصلوات بوضوءٍ واحدٍ مع مدافعة الريح أو الغائط لكن مع الكراهة التنزيهية، فالأفضل أن يقف المسلم بين يدي ربه خاشعًا مطمئن القلب هادئ البال؛ وذلك لتجني كامل ثواب وخيرات وبركات الصلاة ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى
حكم الصلاة مع حبس ريح أو غائط
فلا تَعجل، وَائْتِ الصلاة وعليك سكونٌ ووقارٌ؛ ففي الحديث الشريف عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وفي الحديث الشريف: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلم، والأخبثان: البولُ والغائطُ.
قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 202، ط. دار الفكر): [(وَ) تُكْرَهُ (الصَّلاةُ حَاقِنًا) بِالنُّونِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا) بِالْمُوَحَّدَةِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْغَائِطِ أَوْ حَازِقًا بِالْقَافِ، وَهُوَ مُدَافِعُ الرِّيحِ، أَوْ حَاقِنًا بِهِمَا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ -كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا- وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ. وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ إلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ] اهـ.
ما هي صلاة الوتر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هي صلاة الوتر؟ وما عدد ركعاتها وكيفية صلاتها؟ وماذا يفعل لو أراد أن يصلي المسلم بعد الوتر؟، وجاء رد الدار كالتالي:
الوتر: هي صلاة يؤديها المسلم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يختم بها صلاة الليل، وسمِّيت بـ"الوتر" لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا، والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليس واجبًا على الصحيح.
كيفية صلاة الوتر
وأما عن كيفية صلاة الوتر: فهي أن يصلي ركعةً، أو ثلاثًا، أو أكثر من ذلك وترًا.
فإن أوتر بركعةٍ؛ ركع وسجد وتشهَّد فيها وسلَّم.
وإن أوتر بثلاثٍ: يجوز له أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة؛ كهيئة صلاة المغرب، أو يفصل بينها؛ فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، وكل هذه الصور صحيحة.
وإذا صلى المسلم الوتر، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله عند الفقهاء طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يصلي شفعًا ما شاء، ثم لا يوتر بعد ذلك، وعليها الجمهور.
حكم صلاة الوتر
والطريقة الثانية: وعليها القول الآخر عند الشافعية: أن يبدأ نَفْلَه بركعةٍ يشفع بها وترَه، ثم يصلي شفعًا ما شاء، ثم يوتر، وذلك جمعًا بين الحديث الذي ينهى عن وترين في ليلة، والحديث الذي يأمر أن تكون آخر الصلاة من الليل وترًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 15): [إذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد، لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعًا، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين: أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيًا، ويسمى هذا نقض الوتر] اهـ.
حكم صلاة ركعتين قبل المغرب
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل توجد فى السنة صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
نعم، هذا من السنَّة الراتبة؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": [صلاة النفل قسمان: قسم لا يسن جماعة؛ فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي: ركعتان قبل الصبح -إلى أن قال: وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب، قلت: هما سنة على الصحيح؛ ففي "صحيح البخاري" الأمر بهما] اهـ.
قال الشارح الغمراوي في "السراج الوهاج" (ص51، ط. دار الفكر): [واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة، وهما من الرواتب] اهـ.
حكم الجهر بالنية عند الصلاة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
وفي ذلك نظر؛ فإن الترك بمجرَّده ليس بحجة عند الأصوليين، ولا يحسُن الاستدلال بعدم الحصول على عدم الجواز، ولا سيما إذا كان هذا الفعل مما تشهد له أصول الشرع ولا يخالف شيئًا من قواعده، ودعوى الخصوصية في الحج على خلاف الأصل، ولا دليل عليها.
أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
هل يجب الجهر بالنية عند الصلاة
وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ.
سنن الصلاة
وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.
أحكام صلاة الجماعة
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "شرح العمدة": [وإن لفظ بما نواه: فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل؛ ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممن يعتريه الوسواس ولا تحصل له نية بقلبه إلا أن يستنهضها بلسانه فعل ذلك؛ لأن عليه تحصيل العقد بأي شيء يحصل له؛ كما يجب عليه تحصيلُ الماء بالشراء، والسعي إليه إذا بَعُدَ، واستقاؤه إذا كان في قعر بئر، وغير ذلك من التسبب إلى العبادات] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن النية محلُّها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، بل هو مستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.
أما الجهر بالنية فلا ينبغي إلا بمقدار ما يُسمع الإنسان نفسه، ولا يجوز له أن يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة كما يحصل في كثير من الأحيان.