رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على صراف بشركة وسائق لاتجارهما بالنقد الأجنبى وبحوزتهم ملايين الجنيهات

المتهمين
المتهمين
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صراف بشركة وسائق لاتجارهما بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبحوزتهم ملايين الجنيهات بالإسكندرية. 


أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام كلٍ من (صراف بإحدى شركات الصرافة ، وآخر سائق بذات الشركة - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)؛  بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ؛ مُتخذين من المقاهى والمحال التجارية المجاورة للشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن   الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية - 2هاتف محمول) .


وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .



وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.


وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية