رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كيان تعليمى وهمي للنصب على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
ضبطت مباحث الأموال العامة، كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية وهمية" بدون ترخيص - كائنة بدائرة مركز شرطة مينة النصر بالدقهلية، واتخذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية  وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على (عدد من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – مجموعة من طلبات التحاق بالأكاديمية – مجموعة من البطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه -  مجموعة من الكارنيهات المنسوب للأكاديمية – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - مجموعة من الكتب الدارسية – 2 أكلاشيه - جهاز حاسب آلى مُحمل عليه المواد التعليمية – مبلغ مالى).

 وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية