رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط أكبر عصابة لسرقة الشقق في مدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على أكبر تشكيل عصابى من العناصر الإجرامية الخطرة لسرقة الوحدات السكنية فى مدينة نصر.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم ثان مدينة نصر من ضبط "محمود .ق.ع" 54 سنة، نقاش، ومقيم روض الفرج ( مسجل خطر) سرقات عامة فئة ب والسابق اتهامه فى 26 قضية، و"إبراهيم . ر . ز" 41 سنة، ميكانيكى، ومقيم الجيزة  (مسجل خطر) فئة ب والسابق اتهامه بـ7 قضايا، كونوا فيما بينهما  تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.


وبمناقشتهم تبين قيامهم بالسرقة من مناطق مختلفة، وإجمالى المسروقات عبارة عن 14 ألف جنيه ، 2 ماكينة فيزا للبنك الأهلى والبنك القطرى من داخل فرع معمل للتحاليل بمدينة نصر، و خزينة حديدية بداخلها 18 ألف جنيه، وجهاز لاب توب ، 3 كراتين بداخلها أدوات إطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر، و23 غويشة (مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة نصر، ومبلغ مالى 7000 جنيه من داخل معمل تحاليل بالجيزة، و9000 جنية مبلغ مالى من داخل شركة بالجيزة، و 6000 جنيه من داخل شركة بمدينة نصر، و 7000 جنية وجهاز d v r  من داخل شركة بالجيزة.


 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية