رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج زيوت محركات السيارات المغشوشة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت مباحث التموين، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المغشوشة والمقلدة بالقليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة قليوب، لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً فى ذلك خامات رديئة وسابقه الاستخدام وزيوت قديمة ومرتجعات أسواق ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها أو مصدرها وبدون موافقة الجهات المعنية فى تصنيع تلك المنتجات ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية بالإضافة الى الشركات المصرية والمحلية المنتجة فى ذات المجال خلافاً للحقيقة .



وأضافت التحريات ووضعها على المنتج النهائى له تمهيداً لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائله بطرق غير مشروع.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وتم ضبط معدات الإنتاج والمواد الخام  و(2) ماكينة لخلط الزيوت، ماكينة تعبئة، (30) برميل زيت محركات مدون عليه إحدى العلامات التجارية الشهيرة زنة البرميل 200 كيلو جرام بإجمالى 6 أطنان، 20  برميل زيت كهربا مدون عليه إحدى العلامات التجارية الشهيرة زنة البرميل(200 كيلو جرام) بإجمالى وزن (4 أطنان) ، (10) شيكارة جير مطفى لصناعة البناء زنة الشكارة (25 كيلو جرام) بإجمالى وزن (250 كيلو جرام) .
جركن مياه نار مركزة زنة (50 كيلو جرام) بدون بيانات ، (100) برميل فارغ جاهز ومعد للتعبئة .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجار العرض على النيابة العامة  لتولى التحقيقات.


ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية