رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل وزوجته بتهمة خطف طالبة بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل وزوجته في واقعة اختطاف فتاة ومساومة أسرتها على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحها وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بتلقيه بلاغا  من (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب (نجلته) عقب خروجها من مسكنهما وتوجهها للمدرسة محل دراستها، وبالاتصال بها هاتفياً  سيدة مجهولة وأخبرته باختطاف نجلته وساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلا "له معلومات جنائية" ، وزوجته - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام).


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكنهما ، وعُثر على المجنى عليها مقيدة داخل غرفة كائنة أعلى سطح العقار محل سكنهما.


وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة قيامه باقتراض مبلغ مالى من المجنى عليها ، وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضورها لمسكنه ومطالبته برد المبلغ المالى ، فاختمرت فى ذهنه فكرة احتجازها بالاشتراك مع زوجته ، وتكبيلها  ، ومساومة والدها على دفع المبلغ المالى المنوه عنه نظير إطلاق سراحها ، وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال زوجها أيدتها.

وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما باختطافها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.


وأضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
الجريدة الرسمية