طلبت منه توصيلها بسيارته.. عاملة تسرق صاحب مصنع بالإكراه
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاملة و2 آخرين لقيامها بسرقة مبالغ مالية من صاحب مصنع ملابس جاهزة بالإكراه أثناء توصيلها بسيارته إلى منزلها في مدينة السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح"، بأنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله سيارته وبصحبته عاملة بذات المصنع، لتوصيلها لمحل إقامتها وحال سيرهما بدائرة القسم استوقفه مجهولان وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما مُحدثان إصابته المنوه عنها واستوليا منه على ( مبلغ مالى - هاتف محمول – أدوات) كرها عنه، ولاذا بالفرار صحبة الفتاة سالفة الذكر ، واتهمها بالتواطؤ مع المتهمين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق، عامل "له معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها ، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهتهم أقرت الأولى بأنه نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها طرف المجنى عليه ، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته.
وأضافت المتهمة إنها استعانت بالمتهمين لتنفيذ مخططها وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأيد المتهمان ما جاء بأقوالها.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح"، بأنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله سيارته وبصحبته عاملة بذات المصنع، لتوصيلها لمحل إقامتها وحال سيرهما بدائرة القسم استوقفه مجهولان وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما مُحدثان إصابته المنوه عنها واستوليا منه على ( مبلغ مالى - هاتف محمول – أدوات) كرها عنه، ولاذا بالفرار صحبة الفتاة سالفة الذكر ، واتهمها بالتواطؤ مع المتهمين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق، عامل "له معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها ، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهتهم أقرت الأولى بأنه نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها طرف المجنى عليه ، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقته.
وأضافت المتهمة إنها استعانت بالمتهمين لتنفيذ مخططها وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأيد المتهمان ما جاء بأقوالها.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.