رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة.

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن البحيرة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بطريق "الإسكندرية/القاهرة" الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول).


وتقدر القيم المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,100,000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه) تقريباً.

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


الجريدة الرسمية