رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين لسرقتهما محول كهرباء خاص بأعمدة الإنارة في أسيوط

أرشيفية
أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين "بأسيوط" لقيامهما بسرقة محول كهرباء خاص بأعمدة الإنارة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (محول كهربائى خاص ) بأعمدة الإنارة المتواجدة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز ، وذلك أثناء قيامهما بتحميله على تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج قيام (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء قيادته سيارة "ملاكى" بدائرة القسم وبحوزته (عدد 4 بنادق خرطوش - طبنجة - 2 خزينة - 15 طلقة نارية).


بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، والسيارة للتنقل بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية