رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملا وشرع في قتل آخر بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بقتل عامل والشروع فى قتل آخر بالسلام.

و أسندت النيابة العامة لاسلام. ا مسجل خطر انه قتل عامل يدعي خميس.ا كما شرع فى قتل المجنى عليه سيد.ع عامل بأن بيت النية وعقدا العزم على قتل المجني عليهما ،وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري وسلاح أبيض مطواه، وما أن ظفرا بهما حيث سددا للاول عدة طعنات ،واطلق علي الاخير الرصاص .


كان قسم شرطة السلام، تلقي إخطارا من المستشفى بوصول عامل، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة في أنحاء جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة مسجل خطر حيث نشبت بينه وبين المجني عليهما مشادة كلامية تطورت إلى أن قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه الاول وطعنه بسلاح ابيض ، ليسقطه غارقا في دمائه وذلك لخلافات علي مبلغ مالي، وقامت قوات الامن بالقبض علي المتهم ،واعترف بقتل المجني عليه والشروع في قتل صديقه ،وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر مخدرة يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية