حبس تشكيل عصابي وعنصر إجرامي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة المركبات بسوهاج
قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة وسرقة المركبات 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات
المنسوبة إليهم، كما أمرت بحبس عنصر إجرامي عثر بحوزته على مواد مخدرة بسوهاج.
كانت مديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (كمية من مخدري الهيروين والشابو - ميزان حساس - هاتف محمول - سيارة مبلغ بسرقتها - فرد محلي الصنع - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمي شرطة أول وثان سوهاج).
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وإستخدام السيارة في عملية التنقل والترويج، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقة، والإتجار فى المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط (6 دراجات نارية - مركبة "توك توك") من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وفي سياق متصل ،أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - "له معلومات جنائية")، بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة نقل "مُبلغ بسرقتها"، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من مخدرى "الهيروين – الشابو" - ميزان حساس - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والسيارة للتنقل بها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
كانت مديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (كمية من مخدري الهيروين والشابو - ميزان حساس - هاتف محمول - سيارة مبلغ بسرقتها - فرد محلي الصنع - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمي شرطة أول وثان سوهاج).
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وإستخدام السيارة في عملية التنقل والترويج، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقة، والإتجار فى المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط (6 دراجات نارية - مركبة "توك توك") من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وفي سياق متصل ،أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - "له معلومات جنائية")، بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة نقل "مُبلغ بسرقتها"، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من مخدرى "الهيروين – الشابو" - ميزان حساس - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والسيارة للتنقل بها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.