رئيس التحرير
عصام كامل

"الفيس بوك فضحه".. القبض على المتهم بالتحرش بفتيات البحيرة

أرشيفية
أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهم المتحرش في البحيرة بعد تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعى وجارى العرض على النيابة العامة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية مصحوباً بصورة لرجل يرتدى (شال وكمامة يخفيان ملامحه) يتضمن تضرر العديد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من قيام الشخص الظاهر بالصورة بمحاولة التحرش بالفتيات عندما يرهن بشارع كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وقامت إحدى السيدات بتصويره ونشر صورته على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لتحذير الفتيات منه ومطالبة الجهات المعنية إتخاذ اللازم حياله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الشخص وتبين أنه عامل "له ملعومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية