رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كهربائي لتلاعبه بالعدادات الكودية وتمكين آخرين من سرقة التيار بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كهربائيا لقيامه بالتلاعب بالعدادات الكودية وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائي بالجيزة.

 وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (أحد الأشخاص "كهربائى حر" - مقيم بالجيزة) بالتلاعب بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع مما يؤدي إلى سرقة التيار الكهربائي وعدم حساب القيمة الحقيقية للتيار، مما يعد إهدارا للمال العام وإضرارا بالاقتصاد القومي للبلاد.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب العديد من الوقائع بأسلوب التلاعب بالعدادات الكودية مقابل مبالغ مالية ، وتم بإرشاده ضبط  (9) عدادات مسبوقة الدفع تم التلاعب بالدائرة الإلكترونية الخاصة بها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى  التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة التيار الكهربائي.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

والظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية