سقوط تشكيل عصابي للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها فى مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية فى القاهرة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (مسئول شركة للخدمات المتكاملة ، وآخر يحمل جنسية أجنبية)، وبحوزة الأول (كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"، لتكوينهما تشكيلاً عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها فى مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل أحد المتهمَين، وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.
وبمناقشة المتهم الأول أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه وتبين أن "له معلومات جنائية" وعُثر بمسكنه على (عدد من الكارنيهات والشهادات منسوبين لجهات مختلفة "مزورين" - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (مسئول شركة للخدمات المتكاملة ، وآخر يحمل جنسية أجنبية)، وبحوزة الأول (كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"، لتكوينهما تشكيلاً عصابيا ًتخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها فى مجال العمالة وتوريد المواد الغذائية بالشركة محل عمل أحد المتهمَين، وتهربهما من سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب بذات الأسلوب.
وبمناقشة المتهم الأول أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه وتبين أن "له معلومات جنائية" وعُثر بمسكنه على (عدد من الكارنيهات والشهادات منسوبين لجهات مختلفة "مزورين" - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين وحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.