ضبط عصابة الاتجار في الهيروين والشابو وسرقة الدراجات النارية بسوهاج
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والشابو - ميزان حساس - هاتف محمول - سيارة مبلغ بسرقتها - فرد محلى الصنع - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثان سوهاج).
وبمواجهة المتهمين امام اللواء عبد الحميد ابو موسى مدبر المباحث ، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، وإستخدام السيارة فى عملية التنقل والترويج ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة ، والإتجار فى المواد المخدرة ، وتم بإرشادهم ضبط ( 6 دراجات نارية - مركبة "توك توك") من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
واتذخت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وجرائم السرقة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
والظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وبمواجهة المتهمين امام اللواء عبد الحميد ابو موسى مدبر المباحث ، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، وإستخدام السيارة فى عملية التنقل والترويج ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة ، والإتجار فى المواد المخدرة ، وتم بإرشادهم ضبط ( 6 دراجات نارية - مركبة "توك توك") من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
واتذخت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وجرائم السرقة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
والظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.