رئيس التحرير
عصام كامل

متهمات في شبكة دعارة: كورونا أجبرتنا على تخفيض الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أدلى متهمات في شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر حيث أكدن أنهن خفضن تسعيرة الساعة من ١٥٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه فقط.


وأضاف المتهمات أنهن لجأن إلى ذلك عقب حدوث كساد وندرة في الزبائن بسبب الخوف من فيروس كورونا.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المعلن عن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  3 سيدات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

 
وبمواجهة المتهمات أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوساطة أحد الأشخاص ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية، كما تم ضبط 3 هواتف محمولة محملة عليها الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن المؤثم.

واتخذت الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
الجريدة الرسمية