رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية لترويع المواطنين في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بالمعصرة ، حبس عاطل يدعي خالد س ع وشهرته "خالد مرسيدس" 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لحيازته فرد خرطوش يستخدمه في المشاجرات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف علي نشاط المتهم.


وكانت وردت معلومات للمقدم محمد مجدى، رئيس مباحث المعصرة، بحيازه وإحراز أحد الأشخاص لسلاح نارى "فرد خرطوش" عيار 12 م، يستخدمه في المشاجرات وترويع المواطنين.

وعلى الفور تم تكليف الرائد محمد صلاح، معاون أول المباحث، وبعمل التحريات اللازمة وانتقل إلى مكان تواجد المدعو خالد س ع وشهرته "خالد مرسيدس"، 33 سنة، عاطل ومقيم عزبة الصفيح ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب حكم عليه فيها بالحبس لمدة سنة وتم ضبطه متلبسا بحيازة وإحراز السلاح النارى، وعدد طلقة من ذات العيار.

وبعرض المذكور على العميد مجدى خلف، مأمور القسم، والعقيد محمود حجازى، مفتش المباحث، أقر المتهم بالوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية