إحباط ترويج 450 طربة حشيش و25 كيلو بانجو في المحافظات
سقط في قبضة أجهزة مكافحة المخدرات،
13 عنصرا إجراميا بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجهم على عملائهم بـ
5 محافظات وتقدر المضبوطات بقيمة 5 ملايين
جنيه.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي"، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهدافهم وأمكن ضبط 450 طربة حشيش و25 كيلو بانجو و40 ألف قرص مخدر و6 هواتف محمولة و4 بنادق آلية وفرد خرطوش وقطعتى سلاح أبيض مبالغ مالية و2 ميزان وذلك بحوزته 13 عنصر إجرامى بمحافظات مطروح والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة.
وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات تجاه كل واقعة على حدا.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي"، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهدافهم وأمكن ضبط 450 طربة حشيش و25 كيلو بانجو و40 ألف قرص مخدر و6 هواتف محمولة و4 بنادق آلية وفرد خرطوش وقطعتى سلاح أبيض مبالغ مالية و2 ميزان وذلك بحوزته 13 عنصر إجرامى بمحافظات مطروح والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة.
وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات تجاه كل واقعة على حدا.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.