رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية تطالب بإجراء انتخابات للمجالس الشعبية المحلية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أقام صلاح الصواف المحامي وكيلا عن المواطن أسامة جابر الدسوقي شاهين دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها بفتح باب التقدم لانتخابات المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية وفتح باب الترشح لها طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الحكم المحلي.


واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ووزير التنمية المحلية.

وذكرت الدعوى أنه صدر المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة2011، بحل المجالس الشعبية المحلية وأنه جاء بنص المادة الثانية من تشكل بقرار بذلك من مجلس الوزراء مجالس شعبية محلية مؤقتا في المحافظات بحيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائيه السابقين ومن أعضاء هيئه التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة وذلك كله بناء على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين.

وتابعت الدعوى أنه يختار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس وتنص المادة الرابعة منها على أن يستمر المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب.

وأشارت الدعوى إلى أنه لما كان هذا القانون قد أسند أمر تشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة إلى السلطة المختصة، ومنذ ذلك التاريخ إلى الأن لم يتم تنفيذ القانون ولما كان القرار بقانون رقم 43 لسنه 1979 باصدار نظام قانون الحكم المحلي ساريا حتى تاريخ اليوم، وتضمنت الماده 144 من القانون المشار اليه انه لا يجوز حل المجالس الشعبيه المحليه باجراء شامل كما لا يجوز ان يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين لسبب واحد والمادة 145 من ذات القانون نصت على أنه يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي لمحافظه اول وغيرها من وحدات الاداره المحليه قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحليه.

والماده 146 من ذات القانون المشار اليه قد اكدت علي وجوب اجراء الانتخابات لتشكيل المجالس الشعبيه المحليه في غضون الستون يوما التاليه لصدور قرار الحل ولما كان الموكل اسامه جابر الدسوقي حسنين شاهين قد قام بمخاطبه كلا من المعلن اليهم طالبا اجراء الانتخابات المجالس الشعبيه المحليه طبقا لاحكام القانون المشار اليه بموجب خطابات بريديه مسجله الا ان جهه الاداره لم ترد على الموكل سواء بالقبول او الرفض.
الجريدة الرسمية