رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط مسجل خطر استولى على أموال المواطنين بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر لقيامه بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى عن طريق عرض أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن– هواتف محمولة للبيع بأسعار مميزة ، وقيامه بالتواصل مع عملائه مستخدماً عدد من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق "واتس آب" والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة يقومون بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق الهاتف المحمول ، وعدم موافاتهم بإتمام ما تم الإتفاق عليه.


وتبين قيامه بارتكاب 13 واقعة بذات الأسلوب وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة تحوى آثار ودلائل لارتكابه تلك الوقائع – عدد من شرائح الهاتف المحمول بعضها يستخدم فى نشاطه الإجرامى والبعض الآخر "مسجلين ببيانات مغايرة للمستخدم الفعلى" – 3 كارت فيزا – عدد من الطلقات النارية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع بإستخدام شرائح الهواتف المضبوطة لتحقيق مكاسب مالية، وإيداعه متحصلاته من تلك الوقائع فى حساباته البنكية ، وحيازته للطلقات النارية بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات  على، "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

كما نصت المادة 338 على، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على، "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

ونص القانون أيضا على ، "كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير" ( مادة 340 )
الجريدة الرسمية