ضبط شبكة إلكترونية لابتزاز النساء والاتجار بالبشر في العراق
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص، بتهمة ابتزاز نساء إلكترونيا.
وقال الجهاز في بيان إنه "استناداً إلى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن (131) لجهاز الأمن الوطني، سارع الجهاز بعد الحصول الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين إلى نصب كمين محكم أسهم في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية".
وأضاف البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد.
وذكرت الوكالة، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد".
وأوضحت أن "عملية القبض تمت أثناء قيام المتهمين ببيع أحد الأطفال، وبدلالتهم من خلال التحقيقات الأولية معهم، تم إلقاء القبض على متهمين آخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد".
وأكدت أن "المتهمين الاثنين من ضمن الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة أربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية".
وارتفعت مستويات جرائم الاتجار بالبشر في العراق ما بعد 2003، وخصوصا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والتي غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال والنساء وأبناء المناطق الفقيرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على تفعيل إحدى المواد القانونية التي "ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم الاتجار بالبشر خلال المرحلة المقبلة".
يشار إلى أن المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنص على إنزال عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار، بكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو إذا كانت أنثى أو من ذوي الإعاقة، أو إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة، أو كانت ذات طابع دولي، أو عن طريق الاختطاف أو التعذيب، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الولاية عليه أو زوجاً له، أو إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة نتيجة الاتجار به، أو إذا وقع الاتجار على أشخاص عدة أو لمرات متعددة، أو إذا وقع الاتجار من موظف أو مكلف بخدمة عامة، أو استغلال النفوذ أو ضعف الضحايا أو حاجاتهم.
وقال الجهاز في بيان إنه "استناداً إلى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن (131) لجهاز الأمن الوطني، سارع الجهاز بعد الحصول الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين إلى نصب كمين محكم أسهم في إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية".
وأضاف البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد.
وذكرت الوكالة، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد".
وأوضحت أن "عملية القبض تمت أثناء قيام المتهمين ببيع أحد الأطفال، وبدلالتهم من خلال التحقيقات الأولية معهم، تم إلقاء القبض على متهمين آخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد".
وأكدت أن "المتهمين الاثنين من ضمن الشبكة ويقومان باستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة أربيل ودولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية".
وارتفعت مستويات جرائم الاتجار بالبشر في العراق ما بعد 2003، وخصوصا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والتي غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال والنساء وأبناء المناطق الفقيرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على تفعيل إحدى المواد القانونية التي "ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم الاتجار بالبشر خلال المرحلة المقبلة".
يشار إلى أن المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنص على إنزال عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار، بكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو إذا كانت أنثى أو من ذوي الإعاقة، أو إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة، أو كانت ذات طابع دولي، أو عن طريق الاختطاف أو التعذيب، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الولاية عليه أو زوجاً له، أو إذا أصيب المجني عليه بمرض لا يرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة نتيجة الاتجار به، أو إذا وقع الاتجار على أشخاص عدة أو لمرات متعددة، أو إذا وقع الاتجار من موظف أو مكلف بخدمة عامة، أو استغلال النفوذ أو ضعف الضحايا أو حاجاتهم.