قانوني يكشف عقوبة تهريب الأجهزة اللاسلكية وكاميرات التصوير في المطارات
شنت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة حملات لضبط المخالفات في المطارات، وقامت بصبط كاميرات تصوير وأجهزة لاسلكية مهربة بالمخالفة للقانون.
من جانبه أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ أن اجهزة التجسس والكاميرات الخادعة غير مصرح بها للدخول الي البلاد ودخولها يستلزم موافقات أمنيه وذلك لخطورة تلك الأجهزة وما قد تسببه من مشاكل مجتمعية للاستخدامها في أغراض تجسس علي المواطنين أو استخدامها لأغراض إرهابية وبذلك يكون الوضع القانوني طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص المادة 121 انه "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
وأضاف "محفوظ" إنه يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
وأن المادة 122 تنص علي عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وأشار "محفوظ" الي ان كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتابع الخبير القانوني، انه يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه.
وواصل "محفوظ" انه في جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامن ين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإ رتباط .
وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.
وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.