حكم الشرع في التعدي على المرافق العامة للدولة؟.. مفتي الجمهورية يجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الشرع في التعدي على المرافق العامة للدولة"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
حفظ المال من المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة على المال لأنَّه قوام الحياة؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ ففي هذه الآية نهيٌ للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رُشْد لهم أموالهم فيضيعوها.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (ص173، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.
حكم التعدي على المرافق العامة
وملكية المال خاصة وعامة؛ فالخاصة هي المتعلقة بآحاد الأفراد، والعامة هي المتعلقة بمجموعهم؛ بحيث يُنتَفَع بها دون اختصاص فرد معين بها؛ كالطرق والجسور والمنشآت العامة.
وكلٌ مِن هذين النوعين له حرمة وصيانة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» رواه مسلم. ففي الحديث إخبارٌ بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهو معلوم من الشرع علمًا قطعيًّا.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» متفق عليه.
وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (12/ 10، ط. إحياء التراث العربي): [وأَمَّا إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفسادٌ، والله لا يجب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس] اهـ.
حكم التعدي على المال العام
لكنَّ الاعتداء على المال العام -ومنه المرافق العامة للدولة- أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ فبالإضافة إلى أنَّه عمل مُحَرَّم شرعًا؛ فإنه أيضًا اعتداء حاصل على مجموع الأفراد، فلا يتوقَّف أثره السلبي على فردٍ بعينه، بل يعود على المجتمع ككل؛ لذا جاء الوعيد الشديد للذين يتصرفون في المال العام بما لا يرضاه الله تعالى؛ فعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري.
والتَّخَوُّض: هو التَّصرُّف والتَّقلُّب، والمعنى: يتصرَّفون في مال الله بما لا يرضاه، وهو شامل لكل مُتَصرِّف بالمال في وجوه مَغاضِب الله تعالى؛ يقول ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [لا ينبغي التَّخَوُّض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي.. قوله: (يتخوضون -بالمعجمتين- في مال الله بغير حق) أي: يتصرَّفون في مال المسلمين بالباطل] اهـ.
كما أنَّ تخريب المرافق العامة إفناءٌ للقيم والأخلاق التي لا عِوَض لها ولا تعدلها قيمة؛ فهو من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله تعالى عن الإفساد وتَوعَّد الله المفسدين، وأخبرنا أنَّه لا يصلح عمل المفسدين؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 56].
قال الإمام الرازي في "مفاتح الغيب" (14/ 283، ط. دار إحياء التراث): [معناه ولا تفسدوا شيئًا في الأرض.. فقوله: ﴿تُفْسِدُوا﴾ منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه، فيتناول المنع من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة] اهـ.
حكم المفسدين في الأرض
كما أخبرنا تعالى في كتابه أنَّه لا يحب الفساد؛ فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة:205].
يقول الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 18، ط. دار الكتب المصرية): [والآية بعمومها تعم كل فسادٍ كان في أرضٍ أو مالٍ أو دِيْن] اهـ.
وقال الشيخ ابن عاشور في "تفسيره" (2/ 270، ط. الدر التونسية للنشر): [ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس نفعًا محضًا أو راجحًا] اهـ.
وللنهي عن الفساد في الأرض؛ جَعَل الفقهاءُ مَنْ يقوم بالترويع وتدمير الممتلكات والمنافع -عامة أو خاصة- في المجتمع المسلم داخلًا في مفهوم "الحرابة"، والحرابة هي: قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، والمتلبِّس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظَّمٌ يتحرك صاحبه ضد المجتمع.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].
جزاء المفسدين في الأرض
يقول الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (2/ 39، ط. دار ابن كثير): [وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك، وقيل: قطع الطريق. وظاهر النظم القرآني أنَّه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد في الأرض، فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض] اهـ.
على أنه يجب الضرب على يد القائم المتلبس بتخريب الممتلكات العامة للدولة؛ وذلك بتوقيع العقوبة اللائقة الرادعة له ولأمثاله ممن يسعون في الأرض فسادًا، ويعملون على خراب الأرض لا بنائها وإعمارها، ونظيره في الإثم وصِنْوه في الإجرام والفساد: مَن يُحرِّضه على ما يفعل، وكذلك مَن يشجعه ولو بشطر كلمة، أو مَن ينفي عنه اللائمة أو يحاول إعذاره؛ لأنَّ كلا منهم متعاونٌ معه داعم له في فساده؛ والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقد قيل: "الدال على الشر كصانعه".
عقوبة التعدي على المرافق العامة
وتأسيسًا على ذلك؛ فقد نصَّ قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م وفق آخر تعديلاته برقم (164) لسنة 2019م على تجريم أي محاولة تخريبية للمرافق العامة للدولة، وذلك بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام حال تسبب التخريب في موت شخص؛ ففي المادة (90) من القانون المشار إليه: [يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل مَن خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خَرَّبها] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الاعتداء على المرافق العامة؛ كالطرق والمحاور المرورية، بتخريبها أو سرقتها أو بأي نوع من أنواع الاعتداء؛ عمل مُحَرَّم شرعًا، وفعل مُجَرَّم قانونًا؛ وفاعل ذلك آثم شرعًا، ويجب على ولي الأمر الضَّرْب على يده بالعقوبة الرادعة له ولأمثاله.
حفظ المال من المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة على المال لأنَّه قوام الحياة؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ ففي هذه الآية نهيٌ للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رُشْد لهم أموالهم فيضيعوها.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (ص173، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.
حكم التعدي على المرافق العامة
وملكية المال خاصة وعامة؛ فالخاصة هي المتعلقة بآحاد الأفراد، والعامة هي المتعلقة بمجموعهم؛ بحيث يُنتَفَع بها دون اختصاص فرد معين بها؛ كالطرق والجسور والمنشآت العامة.
وكلٌ مِن هذين النوعين له حرمة وصيانة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» رواه مسلم. ففي الحديث إخبارٌ بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهو معلوم من الشرع علمًا قطعيًّا.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» متفق عليه.
وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (12/ 10، ط. إحياء التراث العربي): [وأَمَّا إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفسادٌ، والله لا يجب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس] اهـ.
حكم التعدي على المال العام
لكنَّ الاعتداء على المال العام -ومنه المرافق العامة للدولة- أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ فبالإضافة إلى أنَّه عمل مُحَرَّم شرعًا؛ فإنه أيضًا اعتداء حاصل على مجموع الأفراد، فلا يتوقَّف أثره السلبي على فردٍ بعينه، بل يعود على المجتمع ككل؛ لذا جاء الوعيد الشديد للذين يتصرفون في المال العام بما لا يرضاه الله تعالى؛ فعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري.
والتَّخَوُّض: هو التَّصرُّف والتَّقلُّب، والمعنى: يتصرَّفون في مال الله بما لا يرضاه، وهو شامل لكل مُتَصرِّف بالمال في وجوه مَغاضِب الله تعالى؛ يقول ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [لا ينبغي التَّخَوُّض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي.. قوله: (يتخوضون -بالمعجمتين- في مال الله بغير حق) أي: يتصرَّفون في مال المسلمين بالباطل] اهـ.
كما أنَّ تخريب المرافق العامة إفناءٌ للقيم والأخلاق التي لا عِوَض لها ولا تعدلها قيمة؛ فهو من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله تعالى عن الإفساد وتَوعَّد الله المفسدين، وأخبرنا أنَّه لا يصلح عمل المفسدين؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 56].
قال الإمام الرازي في "مفاتح الغيب" (14/ 283، ط. دار إحياء التراث): [معناه ولا تفسدوا شيئًا في الأرض.. فقوله: ﴿تُفْسِدُوا﴾ منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه، فيتناول المنع من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة] اهـ.
حكم المفسدين في الأرض
كما أخبرنا تعالى في كتابه أنَّه لا يحب الفساد؛ فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة:205].
يقول الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 18، ط. دار الكتب المصرية): [والآية بعمومها تعم كل فسادٍ كان في أرضٍ أو مالٍ أو دِيْن] اهـ.
وقال الشيخ ابن عاشور في "تفسيره" (2/ 270، ط. الدر التونسية للنشر): [ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس نفعًا محضًا أو راجحًا] اهـ.
وللنهي عن الفساد في الأرض؛ جَعَل الفقهاءُ مَنْ يقوم بالترويع وتدمير الممتلكات والمنافع -عامة أو خاصة- في المجتمع المسلم داخلًا في مفهوم "الحرابة"، والحرابة هي: قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، والمتلبِّس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظَّمٌ يتحرك صاحبه ضد المجتمع.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].
جزاء المفسدين في الأرض
يقول الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (2/ 39، ط. دار ابن كثير): [وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك، وقيل: قطع الطريق. وظاهر النظم القرآني أنَّه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد في الأرض، فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض] اهـ.
على أنه يجب الضرب على يد القائم المتلبس بتخريب الممتلكات العامة للدولة؛ وذلك بتوقيع العقوبة اللائقة الرادعة له ولأمثاله ممن يسعون في الأرض فسادًا، ويعملون على خراب الأرض لا بنائها وإعمارها، ونظيره في الإثم وصِنْوه في الإجرام والفساد: مَن يُحرِّضه على ما يفعل، وكذلك مَن يشجعه ولو بشطر كلمة، أو مَن ينفي عنه اللائمة أو يحاول إعذاره؛ لأنَّ كلا منهم متعاونٌ معه داعم له في فساده؛ والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقد قيل: "الدال على الشر كصانعه".
عقوبة التعدي على المرافق العامة
وتأسيسًا على ذلك؛ فقد نصَّ قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م وفق آخر تعديلاته برقم (164) لسنة 2019م على تجريم أي محاولة تخريبية للمرافق العامة للدولة، وذلك بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام حال تسبب التخريب في موت شخص؛ ففي المادة (90) من القانون المشار إليه: [يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل مَن خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خَرَّبها] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الاعتداء على المرافق العامة؛ كالطرق والمحاور المرورية، بتخريبها أو سرقتها أو بأي نوع من أنواع الاعتداء؛ عمل مُحَرَّم شرعًا، وفعل مُجَرَّم قانونًا؛ وفاعل ذلك آثم شرعًا، ويجب على ولي الأمر الضَّرْب على يده بالعقوبة الرادعة له ولأمثاله.