رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالمقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.



تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "عامل، مقيم بدائرة القسم" بأنه حال سيره بدائرة القسم إعترضت طريقه سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص قاموا بإستيقافه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها بدعوى فحصه واستولوا منه على (مبلغ مالى)  ووضعوه داخل مظروف ثم أجبروه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة  "مُستأجرة" وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، سائقيَن "لهم معلوات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى).



بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للطبنجة الصوت لإيهام  ضحاياهم بأنهم من رجال الشرطة والسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأنهم قاموا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيقات.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية