رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ٦٠ تاجر مخدرات في حلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس ٦٠ تاجر مخدرات ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف علي نشاط المتهمين.

‏‎وشنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسى رئيس المباحث ومعاونيه الرواد محمد عبد الحليم وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى، وإسلام رمزى وأحمد بكر وعمر زكى تحت إشراف العميد محمود حجازى  مفتش فرقة حلوان، خلال شهر ديسمبر عدة حملات أمنية على حائزى المخدرات وتمكنوا من القبض على 60 شخص بدائرة قسم شرطة حلوان.


‏‎وكانت تعليمات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ونوابه اللواء حسام عبد العزيز، واللواء محمد عبدالله، واللواء محمد الشرقاوى أكدت ضرورة تكثيف الحملات الأمنية، لضبط حائزى المواد المخدرة، لمنع الجرائم التى تنتج عن تعاطى تلك المواد.

تلقى اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة، إخطارا من العميد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد نائب المأمور، والمقدم اسماعيل إيهاب يفيد ضبط 60 شخص  بتهمة حيازة مواد مخدرة.

‏‎وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف المستشار شادى المهدى رئيس النيابة والمستشار إسلام جودة  مدير النيابة.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية