رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح اسوان تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع وترويج المواد المخدرة في أسوان 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية)، بتصنيع مخدر الحشيش والاتجار فيه متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من عجينة مخدر الحشيش،  (23) طربة لمخدر حشيش، كمية من نبات البانجو المخدر، كمية من نبات البانجو المخدر المطحون والمعدات والأدوات والمواد تُستخدم فى عملية التصنيع ومبلغ مالى وهاتف محمول . 

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والمعدات والأدوات والمواد بقصد الإتجار فيها وتصنيعها والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهم.

واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه،  وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية