أعضاء بمجلس "الصحفيين" يطالبون باجتماع طارئ لمناقشة أزمة تعديل قانون العقوبات
تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، بطلب للنقيب ضياء رشوان؛ لعقد اجتماع طارئ للمجلس، خلال 48 ساعة؛ لمناقشة تفاصيل اللائحة الداخلية للمؤسسات الصحفية القومية.
كما طالب الأعضاء بمناقشة أزمة إضافة مادة لقانون العقوبات، تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صور أو سجّل أو عرض أو نشر كلمات أو صور أو بث لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة.
وقال المجلس في طلبه، إن ذلك يأتي استنادًا لنص المادة 50 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».
ويستهدف القرار منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قرار قبل نحو عشر سنوات وتحديدا فى الرابع من أكتوبر عام 2010 بمنع وسائل الإعلام داخلها أثناء نظر القضايا، وحظر تسجيل أو تصوير ونقل أى وقائع لأى محاكمات.
وفى الوقت الذى رأى عدد من خبراء القانون آنذاك أن القرار مخالف للدستور ، أعرب عدد من القضاة عن ارتياحهم للقرار، الذى اتخذه مجلس القضاء الأعلى ، مؤكدين أنه يحمى الهيئات القضائية ويحافظ على هيبتها.
غير أن قاعات المحاكم وقتها شهدت اختلافاً ملحوظاً فى اليوم الأول لتطبيق القرار ، وكانت قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» أولى القضايا التى بدا فيها هذا الاختلاف واضحاً فقبل أسبوع من تاريخ سريان القرار كان مجمع محاكم شمال الجيزة محتشداً بعدد كبير من وسائل الإعلام المرئية وكاميرات الصحف ، فى حين كانت جلسة قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» ذاتها مقصورة على مندوبى الصحف فقط دون وجود أى قناة داخل قاعة الجلسة أو حتى خارج المحكمة.
في الوقت نفسه ظهرت بعض الكاميرات التليفزيونية وكاميرات الصحف داخل قاعة محكمة القضاء الإداري، حضرت كاميرات وسائل الإعلام لمتابعة الجلسة بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك ودون أن يعترضهم أحد من أفراد حرس المجلس.
يذكر أن آلية إقرار القوانين التى تقترحها الحكومة أو ترغب بتعديلها تمر عبر عدد من الخطوات بموجب أحكام الدستور ، حيث يتم أخذ رأي مجلس الدولة، ثم يحال القانون أو التعديل الذي ترغب فيه الحكومة لمجلس النواب الذى يُحيله إلى اللجان المختصة لمناقشته، ثم يعرض تقرير بملاحظاته عليها، ليُعرض بعدها على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على القانون الجديد.
وحال إقرار مجلس النواب للتعديل بصورته النهائية، يُرفع مشروع القانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره مع حق إعادة القانون للبرلمان لتعديله، وعقب إقرار القانون بصورة نهائية، يُنشر في الجريدة الرسمية للبلاد، ويعمل به من التاريخ المذكور في قرار إصداره المنشور بالجريدة.
كما طالب الأعضاء بمناقشة أزمة إضافة مادة لقانون العقوبات، تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صور أو سجّل أو عرض أو نشر كلمات أو صور أو بث لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة.
وقال المجلس في طلبه، إن ذلك يأتي استنادًا لنص المادة 50 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».
ويستهدف القرار منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر قرار قبل نحو عشر سنوات وتحديدا فى الرابع من أكتوبر عام 2010 بمنع وسائل الإعلام داخلها أثناء نظر القضايا، وحظر تسجيل أو تصوير ونقل أى وقائع لأى محاكمات.
وفى الوقت الذى رأى عدد من خبراء القانون آنذاك أن القرار مخالف للدستور ، أعرب عدد من القضاة عن ارتياحهم للقرار، الذى اتخذه مجلس القضاء الأعلى ، مؤكدين أنه يحمى الهيئات القضائية ويحافظ على هيبتها.
غير أن قاعات المحاكم وقتها شهدت اختلافاً ملحوظاً فى اليوم الأول لتطبيق القرار ، وكانت قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» أولى القضايا التى بدا فيها هذا الاختلاف واضحاً فقبل أسبوع من تاريخ سريان القرار كان مجمع محاكم شمال الجيزة محتشداً بعدد كبير من وسائل الإعلام المرئية وكاميرات الصحف ، فى حين كانت جلسة قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» ذاتها مقصورة على مندوبى الصحف فقط دون وجود أى قناة داخل قاعة الجلسة أو حتى خارج المحكمة.
في الوقت نفسه ظهرت بعض الكاميرات التليفزيونية وكاميرات الصحف داخل قاعة محكمة القضاء الإداري، حضرت كاميرات وسائل الإعلام لمتابعة الجلسة بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك ودون أن يعترضهم أحد من أفراد حرس المجلس.
يذكر أن آلية إقرار القوانين التى تقترحها الحكومة أو ترغب بتعديلها تمر عبر عدد من الخطوات بموجب أحكام الدستور ، حيث يتم أخذ رأي مجلس الدولة، ثم يحال القانون أو التعديل الذي ترغب فيه الحكومة لمجلس النواب الذى يُحيله إلى اللجان المختصة لمناقشته، ثم يعرض تقرير بملاحظاته عليها، ليُعرض بعدها على اللجنة العامة بالمجلس للتصويت على القانون الجديد.
وحال إقرار مجلس النواب للتعديل بصورته النهائية، يُرفع مشروع القانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره مع حق إعادة القانون للبرلمان لتعديله، وعقب إقرار القانون بصورة نهائية، يُنشر في الجريدة الرسمية للبلاد، ويعمل به من التاريخ المذكور في قرار إصداره المنشور بالجريدة.